فتاوى حية

في زراعة الخضروات مثلاً يقدم صاحب البئر الارتوازي الأرض والمياه، وفي المقابل يكون على المزارع جميع مُستلزمات الزراعة، وأمَّا أجرة عمَّال جني الثمار وأجور النقل والأرضيات في السوق وأثمان الفارغ ونحوه عليهما مناصفة، إلا أنّه أحياناً يشترط صاحب الأرض أن تكون له أشتال الخُضروات بعد الانتهاء من جني المحصول، علماً أنَّها تُباع وتُعتبر من الخارج، مثل: أشتال البندورة بعد الانتهاء من جني الثمار تُباع على أنبوب الماء الواحد (الخط) بدينارين لأصحاب المواشي، حيث يبلغ طول الخط من (25 ـ 30) متر، أي: يتراوح العدد في الدونم الواحد ما يقارب (40) خط، فلو أن مساحة الأرض خمسين دونم يكون فيها ما يقارب (2000) خط مقابل دينارين، فتساوي أربعة آلاف دينار، فهل هذا الشرط من صاحب البئر الارتوازي والأرض جائز؟
arrow عرض المزيد
تقوم الدولة عادة بتوفير المياه المُعَالَجة من محطات التنقية للمواطنين من أجل زراعة البرسيم والذرة العلفيّة، بأسعار رمزية لا تتجاوز عشرة قروش لمتر المياه، لكن بشرط أن يكون المستفيد جمعية تعاونية، فيقوم عدد من المزارعين بإنشاء جمعية تعاونية من أجل الاستفادة من ذلك العرض، وأيضاً الحصول على دعم مالي من المؤسسة العامة للجمعيات التعاونية، وبعد الحصول على هذا العرض، تقوم الجمعية التعاونية بعقد مزارعة مع عدد من أصحاب الأراضي، على نسبة معيّنة من الخارج، ومع البعض منهم يكون عقد إجارة للأرض، وفي كل من العقدين مدة الإجارة عادة تكون خمس سنوات، فأصبح في المسألة ثلاثة عقود: عقد بيع وشراء المياه المعالجة، وعقد استئجار للأرض والدعم من الدولة للجمعية، فما حكم هذه العقود مجتمعة؟
arrow عرض المزيد
يقوم عدد من المزارعين بعمل عقد مزارعة مع أصحاب الأراضي المجاورة لسُدود المياه، مقابل أن يكون لصاحب الأرض من الخارج (10% ـ 15%) مقابل الأرض فقط، علماً أن الدولة أنشأت هذه السدود من أجل غايات محدّدة: كتغذية صناعات شركة البوتاس من سد الموجب مثلاً، وأيضاً للاستفادة العامة، لكن في حال جفاف السد كما حدث عام (2021م)، حين تم تفريغ عدد من السدود من قبل الدولة، مثل سد الموجب لتزويد شركة البوتاس الأردنية، مما أدى إلى تلف وهلاك كثير من المزروعات التي تعتمد على مياه السدود، وكانت الخسائر المترتبة على المزارعين كبيرة جداّ، والأضرار التي لحقت المواطنين من ارتفاع أسعار الخُضار، فهل يتحمل المزارع الخسائر وحده، أم هل يكون على الدولة ضمان، أي: تعويض المزارعين لخسائرهم، وهل يتحمل صاحب الأرض مع المزارع جزء من الخسارة؟
arrow عرض المزيد
هنالك ظاهرة منتشرة سواء من أصحاب الآبار الارتوازية، أو أصحاب الأراضي المجاورة للسدود ونحوه، بأن يتعاقدوا مع مزارع ذا خبرة في الزراعة، على زراعة البطيخ والشمام، فهي بحاجة إلى خبرة من حيث طبيعة الأرض وتجهيزها، كما أن مثل هذه تقطف مرتين أو ثلاث مرات خلال أسبوعين كحد أقصى في الموسم، حيث يقدّم صاحب البئر أو الأرض المياه وجميع ما تتطلبه الزراعة من أدوات ومواد، وفي المقابل المزارع ليس عليه إلا العناية والرعاية، أي: العمل فقط مقابل أن يكون له (5%) من الخارج بعد خصم أجور جني المحصول والنقل ونحوه، وإن لم يبقي شي من الخارج ليس له شي، هل العقد بهذه الصورة جائز؟
arrow عرض المزيد
توجد وحدات زراعية في الأغوار الشمالية والجنوبية، وتتراوح مساحة كلّ وحدة بين (20 - 45) دونم، وهي ملك خاص للمواطنين، وهذه الوحدات مسجّلة في دائرة المساحة والأراضي وفي سلطة وادي الأردن، مقابل شروط ورسوم وهي (5 دنانير) كل سنة مضاف إليها (0.003) من قيمة العقد، مقابل أن تزودها سلطة وادي الأردن بالمياه مقابل سعر رمزي لمتر لمياه ما يعادل (10 قروش)، أي: استحقاق مائي للوحدة الزراعية المستوفية للشروط. فيقوم المزارع باستئجار وحدة زراعية من مالكها، والتي لها استحقاق مائي مخصّصٌ من سُلطة وادي الأردن، مقابل مبلغ مالي مقطوع، مدة العقد سنة كاملة قابل للتجديد، ويتراوح بدل الأجرة بين (1500 - 4000) دينار للوحدة الزراعية، وأحياناً يطلب مالك الوحدة الزراعية من المزارع أن تكون نهاية مدة العقد في بداية شهر واحد، فيقوم بزراعتها المالك بالقمح أو الشعير، وذلك ليستغل خصوبة الأرض بسبب السماد العضوي الموجود في التربة بعد زراعة الخضراوات، مما يجعل نتاج القمح أو الشعير مضاعف، فما حكم المزارعة مع هذا المبلغ المالي المقطوع؟
arrow عرض المزيد
في زراعة الحبوب: كالقمح والشعير والعدس غالباً تكون في المناطق الصحراوية، وتكون الأمطار قليلة فتكون تكلفة المياه عالية، وبالتالي اعتادوا أن يكون العقد بين صاحب أرض فيه بئر ارتوازي وبين المزارع، فتكون من صاحب البئر الماء والأرض، ومن المزارع: آلات الحرث، والبذر، وشبكة الري، وآلات السقاية (الرشاشات)، والعناية بالزرع من خلال الالتزام بالسقاية، وحمايته من الدواب، ويكون على الطرفين: الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته، وأحياناً المزارع يقدّم كل شيء حتى أنه يستأجر الأرض من أجل الزراعة، باستثناء المياه تكون من صاحب البئر، أما الخارج فهو ثلثان لصاحب الأرض، وثلث للمزارع، فما الحكم؟
arrow عرض المزيد
في موسم قِطاف الزيتون بالأردن، يقوم أصحاب أشجار الزيتون بالتعاقد مع عُمال لقطف ثمر الزيتون وتعبئته، مقابل أجرة الثلث أو النصف من الخارج، فهل يجوز أن تكون أجرته من الخارج، مع أن في قطف العامل للزيتون لا يكون له أي أثر في نمو الأشجار، فهل هذه مزارعة؟
arrow عرض المزيد
في زراعة الأشجار الرطبة كالزعتر والميرامية يتم عقد بين المزارع وصاحب الأرض التي فيها بئر ارتوازي، بحيث يقدّم المزارع مقابل الأرض والمياه المُكلفة، البذر وتجهيز الأرض من شبكة الري وجميع الاحتياجات المطلوبة للزراعة، حيث يتم قص الزعتر كل ثلاثة شهور، أي: أربع مرّات في السنة، وتتكرر هذه العملية في الزّعتر مدة خمس سنوات، وهي مدة العقد، مع الاتفاق على نسبة كل طرف من الخارج. وغالباً يتعاقد المزارع مع شركة مموِّلة، وذلك برضا صاحب الأرض، وتقوم الشركة مثل: شركات مطاحن بتزويد المُزارع بتمويل كامل للزراعة موثّق من خلال فواتير رسمية، ويشمل العقد مع المزارع شروط: أن هذا التمويل يبقى دين في ذمته حال لم يكن هنالك ناتج من الخارج، وأنّ المُنتج يباع حصرياً لهذه الشركة بسعر السوق، حتى بعد ما تستوفي ما لها على المزارع من دين، فما حكم العقد بين المزارع وبين الشركة المُمولة؟
arrow عرض المزيد
بعد تعاقد المزارع مع صاحب البئر الذي يقدم الأرض والماء، في مقابل العمل من المزارع، تقوم الحسبة وهي شركة متخصصة ببيع واستيراد وتصدير الخُضراورت، بتقديم الدعم الكامل للمزارع من متطلبات الزراعة ضمن عقد بينهما، وهذا التمويل يكون دين في ذمة المزارع فقط، ويكون مقابل أن جميع المنتج يُباع للحسبة بالسّعر المقرر في السوق المركزي للخُضار، وعلى أن تستوفي ثمن التمويل المقدّم للمزارع منه أولاً، وذلك يكون بعلم ورضا صاحب الأرض. ولكن بعض الأوقات تفتح الدولة ما يُعرف بتصدير البرادات، أي: للمزارع تصدير محصوله بشكل مباشر من خلال برادات الشحن لدول الخليج مثلاً، مما يحقق له أرباحاً عالية مقارنة ببيعها بالسوق المحلي، فهل يجوز للمزارع التصدير، على الرغم من عدم موافقة الشركة المُمولة؟
arrow عرض المزيد
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر