حكم اشتراط أشتال الخضروات بعد جني المحصول في عقد المزارعة

السؤال
في زراعة الخضروات مثلاً يقدم صاحب البئر الارتوازي الأرض والمياه، وفي المقابل يكون على المزارع جميع مُستلزمات الزراعة، وأمَّا أجرة عمَّال جني الثمار وأجور النقل والأرضيات في السوق وأثمان الفارغ ونحوه عليهما مناصفة، إلا أنّه أحياناً يشترط صاحب الأرض أن تكون له أشتال الخُضروات بعد الانتهاء من جني المحصول، علماً أنَّها تُباع وتُعتبر من الخارج، مثل: أشتال البندورة بعد الانتهاء من جني الثمار تُباع على أنبوب الماء الواحد (الخط) بدينارين لأصحاب المواشي، حيث يبلغ طول الخط من (25 ـ 30) متر، أي: يتراوح العدد في الدونم الواحد ما يقارب (40) خط، فلو أن مساحة الأرض خمسين دونم يكون فيها ما يقارب (2000) خط مقابل دينارين، فتساوي أربعة آلاف دينار، فهل هذا الشرط من صاحب البئر الارتوازي والأرض جائز؟
الإجابة
مثل هذا الشرط زائد عن مقتضى العقد، وقاطع للشركة الحاصلة من المزارعة بعد النبات؛ لاشتراطه صاحب الأرض جزءاً معيناً من الخارج، وهذا يفسد العقد. ففي المبسوط 23: 19: «من شروط المزارعة الشركة في الخارج عند حصوله، حتى إن كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج بعد حصوله يكون مفسداً للعقد».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر