حكم أخذ المزارع أجرة من الخارج مقابل العمل فقط

السؤال
هنالك ظاهرة منتشرة سواء من أصحاب الآبار الارتوازية، أو أصحاب الأراضي المجاورة للسدود ونحوه، بأن يتعاقدوا مع مزارع ذا خبرة في الزراعة، على زراعة البطيخ والشمام، فهي بحاجة إلى خبرة من حيث طبيعة الأرض وتجهيزها، كما أن مثل هذه تقطف مرتين أو ثلاث مرات خلال أسبوعين كحد أقصى في الموسم، حيث يقدّم صاحب البئر أو الأرض المياه وجميع ما تتطلبه الزراعة من أدوات ومواد، وفي المقابل المزارع ليس عليه إلا العناية والرعاية، أي: العمل فقط مقابل أن يكون له (5%) من الخارج بعد خصم أجور جني المحصول والنقل ونحوه، وإن لم يبقي شي من الخارج ليس له شي، هل العقد بهذه الصورة جائز؟
الإجابة
هذا مزارعة على بعض الخارج للعامل، وهو صحيح؛ لأنهم بعد خروج المحصول شركاء، فإن لم يبق شيء لا يستحق شيئاً، ففي المبسوط 23:19: «أن تكون الأرض والبذر والبقر وآلات من أحدهما والعمل من الآخر فهذا جائز؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل بآلاته له، وذلك صحيح كما لو استأجر خياطاً ليخيط بإبرة صاحب الثوب، أو طياناً ليجعل الطين بآلة صاحب العمل»، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر