حكم استئجار وحدات زراعية ذات استحقاق مائي

السؤال
توجد وحدات زراعية في الأغوار الشمالية والجنوبية، وتتراوح مساحة كلّ وحدة بين (20 - 45) دونم، وهي ملك خاص للمواطنين، وهذه الوحدات مسجّلة في دائرة المساحة والأراضي وفي سلطة وادي الأردن، مقابل شروط ورسوم وهي (5 دنانير) كل سنة مضاف إليها (0.003) من قيمة العقد، مقابل أن تزودها سلطة وادي الأردن بالمياه مقابل سعر رمزي لمتر لمياه ما يعادل (10 قروش)، أي: استحقاق مائي للوحدة الزراعية المستوفية للشروط. فيقوم المزارع باستئجار وحدة زراعية من مالكها، والتي لها استحقاق مائي مخصّصٌ من سُلطة وادي الأردن، مقابل مبلغ مالي مقطوع، مدة العقد سنة كاملة قابل للتجديد، ويتراوح بدل الأجرة بين (1500 - 4000) دينار للوحدة الزراعية، وأحياناً يطلب مالك الوحدة الزراعية من المزارع أن تكون نهاية مدة العقد في بداية شهر واحد، فيقوم بزراعتها المالك بالقمح أو الشعير، وذلك ليستغل خصوبة الأرض بسبب السماد العضوي الموجود في التربة بعد زراعة الخضراوات، مما يجعل نتاج القمح أو الشعير مضاعف، فما حكم المزارعة مع هذا المبلغ المالي المقطوع؟
الإجابة
هذا ليس عقد مزارعة على بعض الخارج، وإنما هو عقد إجارة على مبلغ مقطوع، وهو جائز طالما الأجرة محددة والمدة معلومة والمزروع معلوم؛ لتفاوت تأثيرها المزروعات على الأرض، ففي المبسوط 23:19: «أن تكون الأرض من أحدهما والبذر والعمل والبقر وآلات العمل كله من الآخر، ولو استأجرها بأجرة معلومة من الدراهم والدنانير صح»، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر