السؤال
في موسم قِطاف الزيتون بالأردن، يقوم أصحاب أشجار الزيتون بالتعاقد مع عُمال لقطف ثمر الزيتون وتعبئته، مقابل أجرة الثلث أو النصف من الخارج، فهل يجوز أن تكون أجرته من الخارج، مع أن في قطف العامل للزيتون لا يكون له أي أثر في نمو الأشجار، فهل هذه مزارعة؟
الإجابة
هذه إجارة على بعض الخارج فالأجرة تؤخذ من الناتج بحسب الاتفاق بينهما، فهي جائزة بسبب العرف الشائع في ذلك، وعدم تنازع الناس فيه، فلم تكن جهالة مفضية للنزاع، ففي الفتاوى الولوجية 3: 430ـ445: «فالإجارة جائزة هكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقند والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه في معنى قفيز الطحان إلا أن ثمة من قال: يجوز كالمزارعة والمضاربة للتعامل»، والله أعلم.