الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء سنةً: إذا كانت النجاسة أقلّ من قدر الدرهم، حتى لو ترك الاستنجاء أصلاً جازت صلاته عندنا؛ لقوله : «من استجمر فليوتر، ومن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج»، في صحيح البخاري 1: 72، وصحيح مسلم 1: 212، وصحيح ابن خزيمة 1: 41، فنفي الحرج في تركه، يدل على أنه ليس بواجب، كما أنه قال: «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»، ومثل هذا لا يقال في المفروض. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.