السؤال
هل يعتبر مسام الجلد من المنافذ المعتبرة في الصيام؟
الإجابة
لا يعتبر مسام الجلد من المنافذ المعتبرة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم))، في صحيح البخاري 2: 681، وصحيح مسلم 2: 780، فلو كان المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ"العرج" يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر))، في سنن أبي داود 2: 307، والمستدرك 1: 598، وسنن البيهقي الكبير 4: 263، وشرح معاني الآثار 2: 66. ويتفرع عليه:
أ. لو اغتسل الصائم في ماء بارد، فإنه لا يفسد صومه، حتى لو وجد برده في باطنه؛ لأن مسام الجلد من المنافذ الغير معتبرة شرعاً، كما في الهدية العلائية ص160.
ب. لو استعمال الصائم الدهون والزيوت لدهن البشرة والرأس في نهار رمضان، فإنه لا يفسد صومه، ولا يكره له ذلك؛ لأنها تدخل من المسام وهي من المنافذ الغير معتبرة شرعاً، كما في تنوير الأبصار ورد المحتار 2: 98، وبدائع الصنائع 2: 106.
ت. لو أخذ الصائم حقنة "إبرة" في نهار رمضان، لا يفسد الصيام، سواء كانت الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين، أو حقنة عضلية، أو وريدية، أو في أي موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتبرة شرعاً – كالفم، والأنف، والأذن، والدبر، وفرج المرأة، والجراحة في الرأس، والجراحة في البطن، والثقبة، إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر -، فهي على فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وهو ليس من المنافذ المعتبرة، كما في الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (1: 90)، فتوى مفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي.
ث. لو سحب الصائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في نهار رمضان، لا يفسد صيامه؛ لأن هذه العملية لا يتم بها إدخال شيء إلى الجوف، ولا يفطر إلا بما دخل؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((إنّما الفطر ممّا دخل وليس ممّا خرج))؛ ولأنه يشبه الحجامة، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ولكن يكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة، لأنه قد يضعفه عن الصيام فيفطر.