الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينتقض التيمم بأحد هاذين الأمرين: الأول: ناقض الوضوء: فينقض التيمم ناقض الأصل ولو كان الأصل غسلاً؛ لأن ناقض الأصل ناقض لخلفه، لأنّه بدل، وحكم البدل أن لا يبقى مع وجود الأصل: كالصوم في الكفارة إذا أيسر قبل الفراغ. وعليه: لو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً، فيتوضأ إن وجد الماء ولا يجب عليه الغسل. والثاني: زوال العذر المبيح للتيمم ولو كان في الصلاة: كمن قدر على ماء يكفي للوضوء إن كان محدثاً وللاغتسال إن كان جنباً، ملكاً كان أو إباحة فاضلاً عن حاجته، فإنه يلزمه شراء الماء بثمن مثله وبغبن يسير إن كان معه مال فاضلاً عن حاجته، وكمن شرع في الصلاة متيمماً بسبب المرض، ثم شفي وهو في الصلاة، وكمن شرع في الصلاة متيمماً بسبب البرد، ثم أحضر له ماء دافئ وهو في الصلاة، وكمن شرع في الصلاة متيمماً بسبب وجود سبع يحول بينه وبين الماء، ثم ذهب السبع وهو في الصلاة، ففي هذه الحالات كلها يبطل تيممه. ينظر: التعليقات المرضية ص38، وشرح الوقاية ص110، والله أعلم.