الإجابة
أقول وبالله التوفيق: نعم له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل، ويصلي به فرضي صلاة أو أكثر، ويجوز أن يتيمم للفريضة أو النافلة؛ لأنّ الله تعالى أقام التيمّم مقام الوضوء مطلقاً، فعن أبي ذر قال : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»، في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، والحديث صريح في أن التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء. ويدل عليه قوله تعالى بعد ذكر الوضوء والغسل والتيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة: 6، حيث ذكره في معرض الامتنان بالوضوء والغسل والتيمم جميعاً، فهو صريح في أن التيمم أيضاً مطهر كالوضوء والغسل، فالثلاثة مشتركة في ذلك، ولولا ذلك لذكر معه التطهير بعد الوضوء والغسل فقط، لكن الأولى أن يتيمم لكل فرض؛ للخروج من خلاف الفقهاء. ينظر: إعلاء السنن 1: 305، والحجة على أهل المدينة 1: 48-49، والوقاية ص110 والله أعلم.