أحكام التيمم

السؤال
ما هي أحكام التيمم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يتعلق بالتيمم خمسة أحكام وهي: أولاً: إنه يصح التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبله: لأن التراب خلف مطلق؛ فعن أبي ذر  قال : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»، في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان. ثانياً: إن له أن يصلي بالتيمم ما شاء من فرض ونفل: لأن حديث: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم....»، صريح في أن التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء، ويدل عليه قوله تعالى بعد ذكر الوضوء والغسل والتيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}المائدة: 6، حيث ذكره في معرض الامتنان بالوضوء والغسل والتيمم جميعاً، فهو صريح في أن التيمم أيضاً مطهر كالوضوء والغسل، فالثلاثة مشتركة في ذلك، ولولا ذلك لذكر معه التطهير بعد الوضوء والغسل فقط. ثالثاً: إنه يصح منه التيمم بعد طلب الماء ممن منعه: حتى إذا صلى بعد المنع ثم أعطاه من منعه، ينتقض به التيمم الآن فقط، فلا يعيد ما قد صلى. رابعاً: إنه يصح منه التيمم إن غلب على ظنه المنع ممن معه ماء: ولا يصح عند غلبة الظن بعدم المنع إذا طلبه؛ لأنه طلب في غير موضع ندرة الماء، فيكون حينئذ مبذول عادة. خامساً: إنه يندب لراجي الماء الذي غلب على ظنّه إيجاد الماء أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت: لكن لو صلى بالتيمم في أول الوقت، ثم وجد الماء والوقت باق لا يجب عليه إعادة الصلاة، أما إن كان لا يرجو الماء، فلا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وهنا لم توجد؛ فعن علي  قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى»، في سنن البيهقي 1: 233. ينظر: شرح الوقاية ص112، والبحر الرائق 1: 163-164، وغنية المستملي ص69، ورد المحتار 1: 167، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر