الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه، ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوئه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه، وتفصيله كالآتي: أولاً: التسمية والنية بقلبه: ويقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الحدث؛ لقوله : «كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَبْتَرُ، أَوْ قَالَ أَقْطَعُ»، في مسند أحمد2/359. ثانياً: غسل اليدين إلى الرسغين في ابتدائه: فيسن غسل يديه قبل سائر الأعضاء؛ لكونهما آلة التطهير؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله»، في صحيح البخاري 1: 99. ثالثاً: غسل الفرج: لأنه مظنّة النجاسة، وهو سنة للرجل، أما المرأة فيجب عليها غسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره. رابعاً: الوضوء إلا الرجلين: فيؤخر غسلهما؛ لكي لا يغسلهما في مكان مجتمع الماء المستعمل، أما لو اغتسل على لوح أو حجر فيغسل الرجلين هناك؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها»، في صحيح البخاري 1: 102. خامساً: إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاً: بأن يبدأ برأسه ثم كتفه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده. سادساً: إزالة النجاسة إن كانت على البدن: فرفع النجاسة سنة على غير غسل الفرج؛ لأن الفرج غير مختص بوجود النجاسة عليه. ينظر: شرح الوقاية ص93، والتبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ورد المحتار 1: 106، والله أعلم.