الغُسل المندوب

السؤال
ما هي الحالات التي يندب فيها الغسل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يندب الغسل في الحالات الآتية: 1. الغسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله قال: «دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله  ؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ...». 2. والغسل بعد تغسيل الميت؛ لما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة  أن النبي  قال: «من غسل ميتاً فليغتسل». 3. والغسل لدخول مكة أو المدينة؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر : «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي  أنه فعله». والغسل للصبي إذا بلغ بالسن لا بالاحتلام. والغسل للكافر إذا أسلم ولم يكن جنباً، والغسل بعد الحجامة، وفي ليلة القدر إذا رآها، وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، وعند دخول مِنى يوم النحر، ولطواف الزيارة، ولصلاة كسوف، واستسقاء، وفزع، وظلمة، وريح شديد؛ لورود الأدلة المفيدة لذلك. ينظر: مجمع الأنهر 1: 25، والهدية العلائية ص31. ومن أراد الاطلاع على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع فليرجع إلى إعلاء السنن 1: 209-222، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر