الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يعتبر خوف البَرْد عذراً مبيحاً للتيمم عن الغسل، بأن يخاف المقيم أو المسافر المرض من استعمال الماء في الغسل، أو تلف عضو، أو الهلاك؛ لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم، والتيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء على الصحيح.
فعن عمرو بن العاص : «احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي ، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النساء: 29، فضحك رسول الله »، في المستدرك 1: 285، والسنن الصغرى 1: 185، وسنن البيهقي الكبير 1: 225، وسنن الدارقطني 1: 178، وسنن أبي داود 1: 92، ومسند أحمد 4: 203. ينظر: فتح باب العناية 1: 110، والله أعلم.