الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، والوقوف بعرفة؛ لحديث عمر في صحيح البخاري: قال رسول الله : «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»، ولما روى الإمام أحمد في مسنده عن الفاكه بن سعد ـ وكانت له صحبة ـ : «أن رسول الله كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر»، ولما روي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت الأراك»، ولما أخرجه الترمذي عن زيد بن ثابت : «أنه رأى النبي تجرد لإهلاله واغتسل»، ولأنها أوقات اجتماع وازدحام، فسن فيهما الاغتسال، كيلا يتأذى البعض برائحة البعض. ينظر: رد المحتار 1: 114. ومن أراد الاطلاع على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع فليرجع إلى إعلاء السنن 1: 209-222، والله أعلم.