الإجابة
أقول وبالله التوفيق: قد تكون الزّكاة الواجبة في الزّروع والثّمار (10)% أو (5)% على حسب حال المزارع من بذل جهد أو دفع نفقة لسقي الأرض:فإن سُقيت من ماءِ السّماءِ مباشرةً أو من سيل بدون تَحمُّل جهدٍ أو تَكلّف نفقات مُعيّنة في سقيها من قِبل المزارع إلا حراثة الأرض وزراعتها كانت زكاتُها (10)%.وأما إن سقاها بيده أو أنفق على سقيها: كوضع أنابيب لسقي الخضار والأشجار، كانت زكاتها (5)%.وأما إن سُقي الزّرعُ في أكثرِ السنة بالسيل ففيه العشر، وإن سقي أكثر السنة بآلة ففيه نصف العشر، وإن سقي نصف السنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً؛ فعن ابن عمر t، قال r: «فيما سقت السّماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنّضح نصف العشر» في صحيح البخاري 2: 540، وصحيح ابن خزيمة 4: 37. وعن الشّعبي t قال r: «فيما سقت السّماء أو سُقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر» في آثار أبي يوسف ر117، والله أعلم.