أقسام النجاسة من حيث العفو

السؤال
ما هي أقسام النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه إلى قسمين: أولاً: نجاسة غليظة: وسميت بذلك؛ باعتبار قلة المعفو عنه منها، لا في كيفية تطهيرها؛ لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة، وهي: الخمر، والدم المسفوح، وكل ما ينقض الوضوء بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط، ولحم الميتة ذات الدم، وجلدها، وبول ما لا يؤكل لحمه: كالآدمي والذئب والفأرة، وخرء الدجاجة والبط والإوز، ونجو الكلب، وروث الخيل والبغال والحمير، وخثي البقر، وبعر الغنم، ورجيع السباع ولعابها. والقدر المعتبر في النجاسة الغليظة: هو ما زاد على قدر الدرهم ـ وهو مقدار وزن الدرهم وهو مثقال في الكثيف، ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكفّ في الخفيف، وعرض الكف هو عرض مقعر الكفّ، وهو داخل مفاصل الأصابع ـ، أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأن القليل معفو إجماعاً، فقدر بالدرهم؛ لأنَّ محل الاستنجاء مقدر به. وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنّوها بالدّرهم؛ ولأنّ الضّرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، وهي غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132، وكنز الدقائق 1: 73. ثانياً: نجاسة خفيفة: وسميت بهذا الاسم؛ باعتبار كثرة المعفو عنه منها، لا في كيفية تطهيرها؛ لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة، وهي: بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: كالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وهي خفيفة لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنه  قال: «استنزهوا من البول»، في سنن الدارقطني 1: 127، وقال : المحفوظ مرسل، فيدل على نجاسته، وخبر العرنيين، وهو «أن أناساً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله  فبلغ ذلك النبي  فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا»، في صحيح البخاري 6: 2495، و صحيح مسلم 3: 1296. وهو يدل على طهارته، فخفف حكمه للتعارض. ومثل بول الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقدير كراهة أكله؛ لأن لحمه طاهر، وكراهته لكرامته، فيكون بوله مخففاً. ينظر: تبيين الحقائق 1: 74-75، المراقي ص156. والقدر المعتبر في النجاسة الخفيفة: هو ربع الثوب أو البدن، أما ما دونه فهو عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام. ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر