الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يقسم السؤر من حيث الحكم إلى أربعة أقسام وهي: سؤر طاهر مطهر للحدث، وسؤر مكروه استعماله في الطهارة تنزيهاً، وسؤر مشكوك في تطهيره للحدث لا في طهارته، وسؤر نجس: أولاً: سؤر طاهر مطهر للحدث: وحكمه حكم الماء المطلق، فإنه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، أي يجوز الوضوء والاغتسال به، ويشمل: سؤر الآدمي إن لم يكن في فمه نجاسة، وسؤر حيوان يؤكل لحمه: كالإبل، والبقر، والغنم إن لم تكن جلالة -أي تأكل النجاسات-، وسؤر الفرس: لأن لعابه متولد من لحمه، ولحمه طاهر. ثانياً: سؤر مكروه استعماله في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه: فلا يكره عند عدم الماء المطلق؛ لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده، ويشمل: سؤر الهرة الأهلية، وسؤر الدجاجة المخلاة - وهي التي تجول في القاذورات -، وسؤر سواكن البيوت: كالفأرة، والحية، والوزعة، وسؤر سباع الطير: كالصقر، والشاهين، والحِدأة. ثالثاً: سؤر مشكوك في تطهيره للحدث لا في طهارته: وهو سؤر كل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه: كالحمار الأهلي، والبغل الذي أمه أتان، فإنه لا يحكم بطهارته ولا بنجاسته في حق الحدث، فهو مشكوك في تطهيره للحدث، فإن لم يجد ماءً سواه يتوضّأ به ويتيمم، وأياً قَدَّمَ جاز، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن؛ لأنه طاهر والشك إنما كان في تطهيره للحدث فقط. رابعاً: سؤر نجس نجاسة غليظة: فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر، ويشمل: سؤر الخنزير، وسؤر الكلب سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية، وسؤر سباع البهائم: كالفهد، والذئب، والضبع، والنمر، والسبع، والقرد؛ لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.