السؤال
شخص بلغ راتبه النصاب، فهل عليه زكاة، وكيف يحول عليه الحول إذا كان يأخذه كل شهر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: مَن ملك مقدار النصاب وهو (100) غراماً ذهباً يجب عليه الزكاة بعد حولان الحول، فمثلاً ملك في نهاية شهر رمضان مقدار النصاب، وهو (3000) دينار مثلاً وهو مقدار النصاب، ثم نهاية رمضان في السنة التي يليها كان يملك مثل هذا المبلغ أو أكثر، فعلية الزكاة، وإن لم يكن يملك مثل هذا المبلغ في نفس هذا الوقت من السنة التالية، فلا تجب عليه الزكاة، فليست العبرة بكثرة الراتب أو قلته، وإنما بملك مقدار الزكاة في وقت من السنة، أن يوجد مثله أو أكثر في نفس الوقت من السنة التالية، والله أعلم.