السؤال
هل زكاة الفطر التي تحددها الأوقاف دينار و٨٠ قرش، تختلف عن صدقة الفطر للسيارة التي نستخدمها مثلاً؛ لأنه صار عندي التباس، يعني صدقة دينار وثمانون قرش واجبة على الجميع، وتختلف عن صدقة الأشياء التي يمتلكها الشخص، وما الفرق بينهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صدقة الفطر تجب على كل من ملك نصاب حرمان الزكاة، وهو 100 غرام زائد عن الحوائج الأصلية من شقة وسيارة وأثاث وغيرها، فمن لم يكن عنده فائض مالي بهذا المقدار لا تجب عليه صدقة الفطر، بخلاف الزكاة المعتادة فإن لها نصابها في الخاص بها من ملكه يدفع زكاة ماله، والله أعلم.