الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه الغُسل إلا إذا أنزل؛ لأن موجب الغسل هو الإنزال، والايلاجُ أقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وهنا تكون ناقصة، وهو ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.