الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الشرط الأول: أن يكونا ساترين للكعبين: ولا يضر رؤية رجله من أعلاه؛ لأن المعتمد ستر الكعبين من الجوانب لا من الأعلى. الشرط الثاني: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه: فلو لبس خفاً لا يحتمل المشي به فرسخاً ويتخرَّق، لا يجوز المسح عليه، ولو اتخذ خفّاً من زجاج أو خشب أو حديد، فلا يجوز المسح عليه. الشرط الثالث: استمساكهما على الرجلين من غير شد؛ لثخانتهما؛ إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة. الشرط الرابع: منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لثخانتهما. الشرط الخامس: خلو كل منهما عن خَرْق يظهر منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل على الصحيح لا ما دونها، فلو كان الخرقُ كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل وكان مضموماً، لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار، فلا يجوز المسح، بخلاف ما لو كان الخرقُ كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل إن أُدْخِلَتْ فيه، لكن لا يظهر منه هذا المقدار، فإنّه يجوز المسح. الشرط السادس: خلو كل منهما عن خروق كثيرة تحت الساق: يبدو من كل واحد منها شيء قليل، بحيث لو جُمِعَ البادي يكون مقدار ثلاث أصابع، فإنه يمنع المسح، وأما لو كان هذا المقدار في الخفّين جاز المسح. وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه إبرة ولا يعتبر ما دونه؛ إلحاقاً له بموضع الخرز. الشرط السابع: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد: ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فلو كان فاقداً مقدم قدميه لا يمسح على خفّيه، وإن كان عقب القدم موجوداً. الشرط الثامن: أن يلبسهما على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس: فلا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت لبس الخفين، أي لا يشترط أن يلبسهما بعد كمال الوضوء، فلو غسل رجليه أولاً ولبس خفيه ثم أكمل الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث بعدها، جاز له أن يمسح على الخفين. الشرط التاسع: كون الخف مشغولاً بمحل المسح: بأن لا يمسح على الموضع الخالي من القدم إن كان قد فقد جزءً من قدمه، فإن لم يكن الخف مشغولاً بمحل المسح، ليس له المسح؛ لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله، وهو ظهر القدم، فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم. الشرط العاشر: كون الحدث خفيفاً: فإن كان الحدث غليظاً ـ وهو الحيض والجنابة ـ فلا يجوز فيه المسح؛ لأن جواز المسح في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر ويغلب وجوده فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخف، والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه الحرج في النزع. الشرط الحادي عشر: كون الطهارة الموجودة غير التيمم: أي يشترط لجواز المسح لبس الخفين بعد الطهارة بالوضوء أو الغسل، فلو لبسهما بعد التيمم ثم وجد الماء، فإنه لا يجوز له المسح على الخف، والله أعلم.