أحكام المسح على الجرموقين

السؤال
ما هي أحكام المسح على الجرموقين؟
الإجابة
أولاً: لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما، فإنه يلزمه أن يمسح على خفيه؛ لأن المسح على الجرموقين ليس مسحاً على الخفين، بخلاف المسح على خفٍّ ذي طاقين، وهو الذي يوصل بين جلدين ويركب الخفّ منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة، فإنه لو نزع أحد طاقيه، فإنه لا يعيد المسح على ما تحته؛ لأن الطاقين لاتصالهما في حكم شيء واحد، فالمسح على طاق كالمسح على كليهما، فإن نَزع أحدهما لا يضر في بقاء المسح، أما الجرموق والخف، فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون المسح على أحدهما مسحاً على الآخر، فإذا نَزعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة، فيجب أن يعيد المسح عليهما. ثانياً: لو نزع أحد جرموقيه بطل مسحهما، فيعيد مسح الخف والجرموق الباقي؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ، إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى؛ ضرورة لعدم التجزؤ. ثالثاً: لو أدخل يده تحت الجرموقين، ومسح على الخفين، فإنه لا يجوز لوجوب المسح على الجرموقين. رابعاً: لو كان الجرموقين من جلد أو نحوه مما يمكن متابعة المشي عليه، جازَ المسحُ عليهما، سواءٌ لَبِسَهُما منفردَيْن، أو فوقَ الخُفَّيْن. خامساً: لو كان الجرموق من قطن أو نحوه، فإن لَبِسَهُما منفردَيْن لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه. وأما إن لَبِسَهُما على الخُفَّيْن فلا يجوز المسح عليه إلا إن كان بحيث لا يصلُ بَلَلُ المسحِ إلى الخُفِّ الدَّاخل، فيجوز المسح عليه لحصول المقصود. سادساً: لو لبس الخف فوق جورب رقيق، جاز المسح على الخف؛ لأن اتصال الملبوس من الخف وغيره بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق. سابعاً: لو لبس الجرموق فوق جورب رقيق، جاز المسح علي الجرموق؛ لأن اتصال الملبوس من الخف وغيره بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق. ينظر: عمدة الرعاية 1: 111، والتبيين 1: 52، وشرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر