الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فقد رواه عن النبي سبعون صحابياً؛ لذا يخشى على من أنكر مشروعيته الكفر؛ فعن الإمام أبي حنيفة أنه قال: «ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوءُ من الشمس»، وعنه: «أخاف الكفر على من لم يرَ المسح على الخفين»؛ فإن الآثار التي جاءت فيه في حيِّز التواتر المعنوي، وإن كانت من الآحاد اللفظي، ولو اعتقد المكلف مشروعية المسح لكن تكلف نزع الخف يثاب على العزيمة. ومن هذه الأحاديث: ما أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة ، قال: «كنت مع النبي في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما». وعن أبي بكرة : «إنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني 1: 204، ومسند البزار 9: 90. وعن صفوان بن عسال قال: «كان يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن لا من غائط وبول ونوم»، في صحيح ابن خزيمة 1: 13، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن الترمذي 1: 159. وعن أنس ، قال : «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»، في المستدرك 1: 290، وصححه. ينظر: تدريب الراوي 2: 179، وفتح باب العناية 1: 183، والبناية 1: 554، والله أعلم.