نزع جرموقيه بعد المسح

السؤال
ما حكم من نزع جرموقيه بعد المسح عليهما؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يلزمه أن يمسح على خفيه؛ لأن المسح على الجرموقين ليس مسحاً على الخفين، بخلاف المسح على خفٍّ ذي طاقين، وهو الذي يوصل بين جلدين ويركب الخفّ منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة، فإنه لو نزع أحد طاقيه، فإنه لا يعيد المسح على ما تحته؛ لأن الطاقين لاتصالهما في حكم شيء واحد، فالمسح على طاق كالمسح على كليهما، فإن نَزع أحدهما لا يضر في بقاء المسح. أما الجرموق والخف، فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون المسح على أحدهما مسحاً على الآخر، فإذا نَزعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة، فيجب أن يعيد المسح عليهما. ينظر: عمدة الرعاية 1: 111، والتبيين 1: 52، وشرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر