السؤال
ما هي الأحكام التي خالف فيها المسح على الجبيرة المسح على الخفين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: 1. إنّه لا يشترط شد الجبيرة على طهر؛ دفعاً للحرج. بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة. 2. إنَّ المسح على الجبيرة يجوز للمحدث والجنب كليهما، بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث. 3. إنَّ المسح على الجبيرة لا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ، بخلاف مسح الخف فهو مقدر بمدة.
4. إنَّ المسح على الجبيرة لا يبطل بسقوط الجبيرة أو الخرقة قبل البرء؛ لقيام العذر وهو الكسر أو الجرح، أما إن سقطت عن بُرْءٍ، فيجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً، بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين، ولا فرق في هذا بين الحدث والجنابة. 5. إنَّه يجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً، بخلاف المسح على الخفين فلا يجوز أن يجتمع فيه غسل ومسح. 6. إنّه لا يبطل المسح على الجبيرة بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء. 7. إنّه يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية، بخلاف المسح على الخفين فإنه ينتقض بالنزع.
8. إن مسح الجبيرة ثم شدّ عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني، ولا يمسح على السفلى بعد نزع العليا، بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح على السفلى بعد نزع العلوي. 9. إنّه لا يشترط ستر الجبيرة للمحل كما في الخف. 10. إنّه لا يشترط استمساك الجبيرة على العضو بنفسها كما في الخف. 11. إنّه لا يبطل المسح على الجبيرة بوجود خرق كبير فيها كما في الخف. 12. إنَّ الجبيرة تصح على أي عضو كان.
13. إنّه يجوز المسح على الجبيرة ولو كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع: كاليد المقطوعة والرجل، فإنه يجوز المسح عليها. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136-137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42-43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.