حكم المسح على الجوربين

السؤال
هل يجوز المسح على الجوربين مطلقاً من غير تقييد، أم لجوازه شروط معينة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: منع المالكية والشافعية المسح على الجوربين مطلقاً؛ أخذاً بظاهر آية الوضوء، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضاً، ولم يعملوا بحديث المغيرة رضي الله عنه في المسح على الجوربين، لكن ذهب الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى في مذهب الحنفية إلى إمكان العمل بالحديث إذا رد إلى الأصل في المسألة - وهو المسح على الخفين - فإذا استوفى الجورب صفات الخف يجوز المسح عليه، وإلا فليس بجائز. واستدلوا بجواز المسح على الجوربين بأحاديث جواز المسح الخفين، مع حديث المغيرة بن شعبة : إن رسول الله  توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي 1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185. لكنهم لم يعملوا بمطلق المسح على الجوربين استناداً إلى هذا الحديث، بل قيدوه بشروط؛ لأن الحديث يحكي واقعة فعلية، ولا يوضح لنا تفاصيل صفة ذلك الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمكه؟ ومتانته؟ ولعله أن يكون فوق الخف أو يكون له نعل، ولعله ليس كذلك، ومن المعلوم أن الاستدلال بالوقائع الفعلية لا يصح بدون معرفة ظروفها وملابساتها، كما أن حديث المغيرة فيه مقال، فهو يروى عن المغيرة بنحو ستين طريقاً، ولم يذكر بهذا اللفظ إلا في هذه الطريق، فكيف يطمئن به القلب، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر