مسح مقطوع أصابع الرّجل

السؤال
هل يجوز المسح علي الخفين لمن كان مقطوع الأصابع وبعض خفيه خالٍ عن القدم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن وقع المسح على المغسول مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد أو أكثر، جاز له المسح وإلا فلا؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: كون الخف مشغولاً بمحل المسح: بأن لا يمسح على الموضع الخالي من القدم إن كان قد فقد جزءً من قدمه، فإن لم يكن الخف مشغولاً بمحل المسح، ليس له المسح؛ لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله، وهو ظهر القدم، فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم. ينظر: نهاية المراد ص380، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر