الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن مسح الرقبة مستحب، أما الحلقوم، فإن مسحه بدعة؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : «رأيت رسول الله يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال ـ وهو جماع مؤخِّر الرأس ـ»، وفي رواية: «أول القفا»، في مسند أحمد 3: 481، وسنن أبي داود 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 30، والمعجم الكبير 19: 18، والسنن الكبير للبيهقي 1: 60، ولقوله : «مسح الرقبة أمان من الغُلّ يوم القيامة»، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 1: 159: سنده ضعيف. وقال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص434: سنده ضعيف، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ولذا قال أئمتنا: أنه مستحب، أو سنة. والذي مشى عليه جمهور الحنفية: أنَّ مسح الرقبة مستحب، كما في الوقاية، والنقاية، وملتقى الأبحر، وكَنْز الدقائق، وتحفة الملوك، وتنوير الأبصار، والمختار، وهو الذي رجحه اللكنوي في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ص8، حيث قال: «وقد وردتْ فيه عدَّةُ أحاديث قوليّةٍ وفعليّةٍ، إلاّ أنَّ أَسانيدها ضعيفة، وبالغَ بعضُ المبالغينَ فحكموا عليها بالوضعِ في الدِّينِ، والحقُّ في هذا البابِ ما اختارَهُ أولو الألباب من أنه مستحبّ، مَن فعلَهُ أحسن، ومَن لم يفعلْهُ لا بأس عليه. والأحاديثُ الواردةُ فيه وإن كانت ضعيفة، لكنها تكفي لإثبات الفضيلة». وقال إبراهيم الحلبي، ص11: «واقتصر في الكافي على أنه مستحب، وهو الأصح؛ لأنه روى فعله عنه في بعض الأحاديث، دون غالبها»، وتمام الكلام على الأحاديث في مسح الرقبة في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة للكنوي، وحاشيتها تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة، بتحقيق الدكتور صلاح أبو الحاج. وينظر: مجمع الأنهر 1: 16، والدر المنتقى 1: 16، والوقاية ص 85، والنقاية 57، والملتقى 1: 16، والله أعلم.