السؤال
ماذا يشترط لرؤية هلال الصوم والإفطار لرمضان في حالة الغيم؟
الإجابة
إن كان في السماء علة من غيم ونحوه: أولاً: فإن المعتمد في رؤية هلال صوم رمضان، أنه تقبل فيه شهادة واحد مستور الحال أو العدل ـ وهو من ليس بفاسق بيِّن الفسق ـ وإن كان عبداً أو امرأة أو محدوداً في قذف تائباً، ولا يشترط فيه أن يدعيه أحد أو يقول الرائي: أشهد برؤيتي؛ لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأحاديث، وليس من حقوق العباد التي لا بد فيها من الدعوى والشهادة، كما في عمدة الرعاية 1: 309، والهداية 1: 121، وتنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان لابن عابدين 1: 216، ويستدل على قبول شهادة الواحد في رؤية هلال صوم رمضان: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((تراءى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت رسول لله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه))، في صحيح ابن حبان 8: 231، والمستدرك 1: 585، وسنن الدارمي 2: 9، وسنن البيهقي الكبير 4: 212، وسنن الدارقطني 2: 156، وسنن أبي داود 2: 302، والمعجم الأوسط 4: 164. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذّن في الناس أن يصوموا غداً))، في جامع الترمذي 3: 74، والمستدرك 1: 586، والمنتقى 1: 103، وسنن الدارمي 2: 9، قال صاحب المرقاة: صححه الحاكم، وذكر البيهقي أنه جاء من طرق موصولاً ومن طرق مرسلاً، وإن كانت طرق الاتصال صحيحة. ينظر: إعلاء السنن 9: 126. كما إن التقييد بعلة في السماء ليس مذكوراً في الحديث لكن الدليل عليه: أنه إذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً، بخلاف ما إذا كان بالسماء علة؛ لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر، كما في إعلاء السنن 9: 125.
ثانياً: فإن المعتمد في رؤية هلال إفطار رمضان أنه تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتان بشرط لفظ: أشهد، دون الدعوى؛ لتعلق حق العباد به، بخلاف رمضان؛ لأنه حق الشرع، كما في مجمع الأنهر 1: 236؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا))، في سنن أبي داود 2: 301، والمنتقى 1: 106، وسنن البيهقي الكبير 4: 248، وسنن الدارقطني 2: 168.