حكم الأخذ بحساب المنجمين والحاسبين في صيام رمضان وإفطاره

السؤال
ما حكم الأخذ بحساب المنجمين والحاسبين في صيام رمضان وإفطاره؟
الإجابة
لا عبرة لحساب المنجمين والحاسبين في الهلال على المعتمد من مذاهب الأئمة الأربعة؛ إذ أن الفقهاء صرحوا أنه لا يثبت رمضان إلا برؤية الهلال أو إتمام شعبان، فلا يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولاً في الصحيح. وقد حقق ابن عابدين في تنبيه الغافل والوسنان ص98-110 بنقول من كتب المذاهب الأربعة، وقال: ((إن المعوّل عليه والواجب الرجوع إليه في مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين، كما هو المحرر في كتب أتباعهم؛ أن إثبات رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلاً، أو بإكمال عدة شعبان، وأنه لا تعتبر رؤيته في النهار حتى ولو قبل الزوال على المختار، وأن لا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم)). وألف الإمام اللكنوي رسالة مستقلة سماها ((القول المنشور في هلال خير الشهور)) في الاعتماد على الرؤية، ويستدل لذلك: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين))، في صحيح مسلم 2: 761، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 675. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))، في صحيح البخاري 2: 674، وصحيح ابن حبان 8: 357، أي إن حال بينكم وبينه غيم فعليكم أن تكملوا عدة شعبان؛ لأن الأصل في الشهر هو البقاء، كما في القول المنشور ص148. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوماً))، في جامع الترمذي 3: 72، وقال: حسن صحيح، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 284، ومعنى غياية: كل ما أظلك من سحابة أو غيرها، كما في القول المنشور ص148. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))، في صحيح البخاري 2: 674، وصحيح مسلم 2: 674، والمنتقى 1: 102. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدّة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة))، في صحيح ابن حبان 8: 238، وجامع الترمذي 3: 68، وسنن البيهقي الكبير 4: 207، ومسند الشافعي ص187. وقال الإمام اللكنوي في القول المنشور ص149: ((فهذه الأحاديث قد دلت على أن مناط الصوم إنما هو رؤية الهلال، فيستحب التماسه؛ ولهذا ذكر فقهاؤنا أن لا يصام يوم الشك بنية أنه من رمضان؛ لأن صومه معلق على الرؤية)). وينظر: الفلك الدوار في رؤية الهلال بالنهار ص123.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر