الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب بانقطاعه؛ لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التشديد، فإنّه جل جلاله منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع. وعن عائشة رضي الله عنها: «إنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي ، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»، في صحيح البخاري 1: 122، والمستدرك 1: 281. وعن معاذ ، قال : «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل»، في المستدرك 1: 284، وقال التهانوي في إعلاء السنن1: 203: وإسناده صحيح على قاعدة الكنز المذكورة في خطبته. ينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95، والله أعلم.