الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ضابط البرد الذي يبيح التيمم عن الغسل: أن يخاف المرض من استعمال الماء البارد، أو تلف عضو، أو الهلاك، مقيماً كان أو مسافراً، والتيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء على الصحيح، وهذا غالباً ما يكون خارج العمران، إذ أن تسخين الماء في البيت ممكن، وقد يكون في العمران لكن لا يجد ما يسخن به الماء، فله أن يتيمم في هذه الحالة؛ لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم.
فعن عمرو بن العاص : «احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل»، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي ، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النساء: 29، فضحك رسول الله »، في المستدرك 1: 285، والسنن الصغرى 1: 185، وسنن البيهقي الكبير 1: 225، وسنن الدارقطني 1: 178، وسنن أبي داود 1: 92، ومسند أحمد 4: 203. ينظر: فتح باب العناية 1: 110، والله أعلم.