الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب عليه؛ لأن البلوغ شرط لوجوبها وهو ليس من أهل الخطاب؛فعن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ))، في سنن أبي داود 4: 140، وسن النسائي الكبرى 4 : 324، ومسند الطيالسي 1: 15، ومسند أبي يعلى 1: 440. ينظر: مراقي الفلاح ص173.