السؤال
هل يجب على المرأة لبس الجوربين أو تغطية القدمين في الصلاة؟
الإجابة
لا يجب؛ لأن قدم المرأة ليس بعورة في الصلاة، فالتغطية للفتنة، وهي معدومة في الصلاة، كما أن الدين مرفوع فيه الحرج، وتغطية القدمين في الصلاة فيه حرج لا يخفى، وعليه إذا صلت المرأة ولم تغطي قدميها، صحت صلاتها، لكن الأولى التغطية وعليها أن تراعي تغطية ساقها. ينظر: البحر الرائق 1: 284.