ماذا يشترط لرؤية هلال الصوم والإفطار لرمضان

السؤال
ماذا يشترط لرؤية هلال الصوم والإفطار لرمضان؟
الإجابة
المعتمد في الصيام والإفطار لرمضان هو رؤية الهلال، ولها حالان: الحالة الأولى: وهي حالة الصحو: بأن لم يكن في السماء علة: كالغيم ونحوه: فإنه يشترط في رؤية الهلال جمع عظيم يقع العلم بخبرهم، ويحكم العقل عدم تواطئهم على الكذب، ويمكن أن يستدل لذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون…))، في سنن أبي داود 2: 297، وسنن البيهقي الكبير 3: 317، وسنن الدارقطني 2: 164، ومصنف عبد الرزاق 4: 156، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 429، وفي لفظ: ((الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون))، في جامع الترمذي 3: 80، وحسنه، وسنن الدارقطني 2: 164. قال العلامة أحمد ظفر التهانوي في إعلاء السنن 9: 126: (( وتقريره أنه صلى الله عليه وسلم أضاف الصوم والفطر والأضحية إلى جماعة… فلا بد في أصل الحكم من الجماعة الكثيرة، أو جميع المسلمين الموجودين في بلدة مثلاً في هذه الأحكام، إلا إذا عرض عارض ككون السماء مغيمة مثلاً فله حكم آخر ثابت بالشرع)). واشتراط الجمع فيما لو كان المخبرون من داخل المصر، فأما إذا كانوا من خارجه، فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنه يتيقّن في الرؤية في الصحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار، وكذا إذا كان في المصر في موضع مرتفع، قال الإمام السَّرَخْسِيّ في المبسوط 3: 64: ((إنما ترد شهادته ـ أي الواحد ـ إذا كانت السماء مصحية، وهو من أهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصر، أو كان من موضع نشز، فإنه تقبل شهادته عندنا)). الحالة الثانية: إن كان في السماء علة: أولاً: المعتمد في رؤية هلال صوم رمضان: تقبل رؤية هلال صوم رمضان إن كان في السماء علّة: كالغيم، بشهادة واحد مستور الحال أو العدل ـ وهو من ليس بفاسق بيِّن الفسق ـ وإن كان عبداً أو امرأة أو محدوداً في قذف تائباً، ولا يشترط فيه أن يدعيه أحد أو يقول الرائي: أشهد برؤيتي؛ لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأحاديث، وليس من حقوق العباد التي لا بد فيها من الدعوى والشهادة، كما في عمدة الرعاية 1: 309، والهداية 1: 121، وتنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان لابن عابدين 1: 216، ويستدل على قبول شهادة الواحد في رؤية هلال صوم رمضان: 1. عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((تراءى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت رسول لله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه))، في صحيح ابن حبان 8: 231، والمستدرك 1: 585، وسنن الدارمي 2: 9، وسنن البيهقي الكبير 4: 212، وسنن الدارقطني 2: 156، وسنن أبي داود 2: 302، والمعجم الأوسط 4: 164. 2. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذّن في الناس أن يصوموا غداً))، في جامع الترمذي 3: 74، والمستدرك 1: 586، والمنتقى 1: 103، وسنن الدارمي 2: 9، قال صاحب المرقاة: صححه الحاكم، وذكر البيهقي أنه جاء من طرق موصولاً ومن طرق مرسلاً، وإن كانت طرق الاتصال صحيحة. ينظر: إعلاء السنن 9: 126. 3. إن التقييد بعلة في السماء ليس مذكوراً في الحديث لكن الدليل عليه: أنه إذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً، بخلاف ما إذا كان بالسماء علة؛ لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر، كما في إعلاء السنن 9: 125. ثانياً: المعتمد في رؤية هلال إفطار رمضان: تقبل رؤية هلال إفطار رمضان إن كان في السماء علّة: كالغيم، بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان بشرط لفظ: أشهد، دون الدعوى؛ لتعلق حق العباد به، بخلاف رمضان؛ لأنه حق الشرع، كما في مجمع الأنهر 1: 236؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا))، في سنن أبي داود 2: 301، والمنتقى 1: 106، وسنن البيهقي الكبير 4: 248، وسنن الدارقطني 2: 168. ويتفرع عليه: 1. إن صاموا ثلاثين يوماً بقول عدلين، فإنه يحل لهم الإفطار على المفتى به، كما في تنبيه الغافل ص81؛ ففعن عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه، قال: ((ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا))، في سنن النسائي 2: 69، والمجتبى 4: 132، ومسند أحمد 4: 321، وفي لفظ: ((فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا))، في سنن الدارقطني 2: 167. 2. إن كان صومهم بشهادة عدل واحد بهلال رمضان وفي السماء علة، فصاموا ثلاثين فإنه لا يحل لهم الفطر؛ لأن الفطر لا يثبت بقول واحد، كما في شرح الوقاية ص236، وعمدة الرعاية 1: 310.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر