السؤال
تقول: كنت اتناقش انا وزوجي واحتد النقاش بيننا، وقال لي:«والله لن تنامي عند اختك»، وهي تقول: والله لأنام عندها إن شاء الله فرد عليها، وقال عند تلك الساعة تكوني وسكت.
السؤال: إن قالها بنفسه أو ذهنه، هل يقع طلاق مع أنه لم يتلفظ بها وسألته في اليوم الثاني هل كانت نيتك أن تتلفظ الطلاق فقال: لا والله ما تلفظت بها وإن كانت لي نية لقلتها وتلفظت بها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يكون طلاقا ما لم يتلفظ به، ومجرد النية لا يكفي في وقوعه، والله أعلم.