الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا أَوصى بإخراج الزّكاة من التّركة، فيجب على الورثة إخراجها من التركة طالما أنّه لم يجاوز ثلث التّركة، فإن جاوز مقدار الزّكاة ثلث التّركة احتاج إلى موافقة الورثة في إخراج الزائد عن الثلث، فيستحب لهم أن يؤدوا عنه ولا يجب. كما في بدائع الصنائع (4:2)، والله أعلم.