السؤال
ما حكم من أدركَ الإمامَ راكعاً، فحنى ظهرَه، ثمَّ كَبَّرَ وهو إلى القيام أقرب منه إلى الركوع؟
الإجابة
صحَّ شروعه في الصلاة، حتى لو أرادَ به تكبير الركوع، وتلغو نيّته؛ لأنّ مدركَ الإمام في الرُّكوع لا يحتاج إلى تكبير مَرَّتين. ينظر: مراقي الفلاح ص217.