صلاة من فتح على غير إمامه

السؤال
ما حكم صلاة من فتح على غير إمامه؟
الإجابة
تفسد صلاته، أما فتحَهُ على إمامِه فلا يفسد صلاة الفاتح والإمام، وإن فتح عليه بعدما قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة، أو انتقل إلى آية أخرى على الصحيح، وإن كان ترك الفتح هنا أولى؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتح علي))، في سنن البيهقي الكبير 3: 212، ومسند الشاميين 1: 437، والمعجم الكبير 12: 313، ورجاله موثقون كما في مجمع الزوائد 1: 169. ينظر: إعلاء السنن 5: 56. وعن علي رضي الله عنه قال: ((إذا استطعمك الإمام فأطعمه))، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 417، وصححه الحافظ في التلخيص 1: 284. وعن ابن مسعود  قال: ((إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام))، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ينظر: رد المحتار 1: 418، وفي مجمع الأنهر 1: 119.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر