الإجابة
يسن الأذان قائماً إذا أذّن المؤذن للجماعة، فيكره له الأذان قاعداً; لأن الناس توارثوا ذلك فعلاً, فكان تاركه مسيئاً؛ لمخالفته إجماع الخلق; ولأن تمام الإعلام بالقيام؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: ((حق وسنة مسنونة: أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم))، في سنن البيهقي الكبير 1: 392، ومصنف عبد الرزاق 1: 465، وفي التلخيص 1: 205: إسناه حسن إلا أن فيه انقطاعاً. ينظر: الدر المختار 1: 260، والوقاية ص140.