الإجابة
إن أتى بالتكبير وهو إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، صحَّ شروعه في الصلاة، حتى لو أرادَ به تكبير الركوع، وتلغو نيّته؛ لأنّ مدركَ الإمام في الرُّكوع لا يحتاج إلى تكبير مَرَّتين، أما إن كان إلى الرُّكوع أقرب منه إلى القيام لا يصحّ منه الشروع؛ لأنه يشترط لصحة التحريمة الإتيان بها قائماً أو منحنياً قليلاً قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع، وهنا لم يتحقق الشرط. ينظر: مراقي الفلاح ص217.