الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المراد بالفرض في الغسل هو الفرض العملي، أي الواجب الذي كان فعله أولى من تركه، مع منع الترك، الثابت بدليل ظني فيه شبهة؛ لأن واجبات الغسل ثابتة بحديث، وهو خبر واحد، ولا يثبت به الفرض الاعتقادي، الذي كان فعله أولى من تركه، مع منع الترك، الثابت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والله أعلم.