الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا ينتقض وضوئه، بل تبطل الصلاة فقط؛ لأنه يشترط في القهقهة التي تنقض الوضوء أن تكون في صلاة ذات ركوع وسجود؛ وصلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها؛ ولأن النص هنا ورد على خلاف القياس، فيقتصر على مورده، ومورده الصلاة المطلقة، فيقتصر عليها، فلا يكون حدثاً في غيرها؛ فقد أخرج الدارقطني في سننه عن أنس : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّى بِنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَوَطِئَ فِى خَبَالٍ مِنَ الأَرْضِ، فَصُرِعَ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ ضَحِكَ: أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ»، ينظر: شرح الوقاية، 2: 33-34، وتبيين الحقائق، 1/ 11، وفتح باب العناية، 1/ 68، والاختيار، 1/16-17، ومختلف الرواية، ص344-345، والله أعلم.