التيمم لمن خاف فوت صلاة الجنازة

السؤال
هل يجوز لمن خاف فوت صلاة الجنازة إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت صلاة الجنازة إذا اشتغل بالوضوء والغسل، جاز له أن يتيمم ويشرع فيها؛ لفواتها لغير بدل، فهي لا تؤدى منفرداً، حتى لو شرع فيها متوضئاً ثم سبقه الحدث، وخاف أنه إن ذهب ليتوضأ تفوته الصلاة، جاز له أن يتيمم؛ لأن خوف الفوت باق؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، وكذا لو شرع في صلاة الجنازة بالتيمم ثم أحدث، جاز له التيمم للبناء. فعن ابن عباس  قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلّ»، في مصنف ابن أبي شيبة 2: 497، ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به، كما في إعلاء السنن 1: 300، ونصب الراية 1: 157. وعن ابن عمر : «إنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها»، رواه البيهقي في المعرفة. ينظر: إعلاء السنن 1: 301، والهدية العلائية ص34، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر