حكم المال الزائد على النصاب ولم يحل عليه الحول

السؤال
رجل عنده مبلغ من المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وأهدي إليه مبلغاً من المال لإعالته ومساعدته لشراء تكسي والعمل عليه، فهل تجب الزكاة في هذا المال، علماً بأن هذا المال لم يحل عليه الحول، وهو بالأساس لشراء السيارة؟ وهل يطرح هذا المال من المبلغ الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ما حال عليه الحول يجب زكاته، والمبلغ الآخر إن حال عليه الحول قبل شراء السيارة تجب الزكاة فيه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر