المياه التي تخرج من جسم الإنسان

السؤال
ما هي أنواع المياه التي تخرج من جسم الإنسان وما الفرق بينها من حيث الوصف والحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المياه التي تخرج من الإنسان ثلاثة: أولاً: المَنِيّ: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة، وله خواص يعرف بها، وهي: رائحتة كرائحة الطلع رطباً، ورائحة البيض يابساً، أبيض خاثر ينكسر منه الذكر للرجل، وأما للمرأة فهو أصفر رقيق، الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، الخروج بدفق ودفعات. وهو موجب للغُسل. فعن علي رضي الله عنه، قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي  أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111. وعن علي ، قال: «كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي  ، فقال: إذا حذفت ـ الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به. وعن مجاهد سأل رجل ابن عباس : «إني كلما بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد...فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء»، أخرجه الحاكم في تاريخه وسنده حسن. وينظر: إعلاء السنن 1: 189، ورد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18. ثانياً: المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي ، قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي  أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111. وعن علي ، قال: «كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي ، فقال: إذا حذفت ـ الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به. ينظر: رد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18. ثالثاً: الودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له، يخرج بعد البول، وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ لأنه تبع للبول فيوجب الوضوء؛ لكونه خارجاً نجساً؛ فعن مجاهد سأل رجل ابن عباس : «إني كلما بُلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد...فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء»، أخرجه الحاكم في تاريخه وسنده حسن. وينظر: إعلاء السنن 1: 189. ينظر: رد المحتار 1: 107، وعمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر