الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المستحب: ما يثاب فاعله، ولا يلام تاركه. وتفصيل مستحبات الوضوء كالآتي: أولاً: التيامن: وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ لقوله : «إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم»، في صحيح ابن حبان 3: 370، وسنن ابن ماجه 1: 141. ثانياً: مسح الرقبة: فإن مسح الرقبة مستحب لا الحلقوم، فإن مسحه بدعة؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : «رأيت رسول الله يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال ـ وهو جماع مؤخِّر الرأس ـ»، وفي رواية: «أول القفا»، في مسند أحمد 3: 481، وسنن أبي داود 1: 32، والله أعلم.