الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن تسمية الله تعالى في ابتداءً الوضوء؛ فعن أبي هريرة ، قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، في المستدرك 1: 246، وصححه، والأحاديث المختارة 1: 303، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82. وعن أبي سعيد الخدري قال : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، في سنن الدارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285. والمراد منه نفي الفضيلة والكمال: كما في قوله : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع»، أخرجه الحاكم في «المستدرك» 4/184.
فإنه لم يرد به أنه خرج بذلك إلى الكفر، بل أراد أنه ليس في أعلى مراتب الإيمان، فكذا هنا، لم يرد أنه ليس بمتوضئ وضوءً يخرج به عن الحدث، بل أراد أنه ليس بمتوضئ وضوءً كاملاً، وهو الوضوء الذي يترتب عليه الثواب.
ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مرفوعاً: «مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ، كَانَ طُهُورًا لِجَسَدِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ، كَانَ طُهُورًا لأَعْضَائِهِ». وإنما حملناه على هذا؛ تحرزاً عن نسخ الكتاب بخبر الواحد، فإنّ الإطلاق في آية الوضوء، يقتضي حصول الطهارة بدون التسمية؛ لتحقق الغَسّل والمسح. ينظر: البناية 1: 133، والدر المختار 1: 74. ومراقي الفلاح ص104، ودرر الحكام 1: 10، والوقاية ص80، والله أعلم.