السؤال
ما حكم من أدركَ الإمامَ راكعاً، فحنى ظهرَه، ثمَّ كَبَّرَ وهو إلى الرُّكوع أقرب منه إلى القيام؟
الإجابة
لا يصحّ منه الشروع في الصلاة؛ لأنه يشترط لصحة التحريمة الإتيان بها قائماً أو منحنياً قليلاً قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع، وهنا لم يتحقق الشرط. ينظر: مراقي الفلاح ص217.