الإجابة
يسن الفصل بين الأذان والإقامة إلا في المغرب؛ لأن الإعلام المطلوب من كل واحد منهما لا يحصل إلا بالفصل؛ ولأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا. ويفصل بينهما بالصلاة أو بالجلوس، ومقدار الفصل بينهما: في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية, وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات, وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات, وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات, وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم, فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب. ينظر: فتح باب العناية 1: 202.